تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - مسألة ٩ لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة
[مسألة ٩: لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة]
مسألة ٩: لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة. نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الردّ؛ لأنّ فيه المفسدة إلّا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها (١). و انقطاعاً، كما تقدّم بحثه [١].
(١) قال المحقّق في الشرائع: و هل يشترط تمكّنه من النفقة؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه [٢]. و استدلّ للقول الأوّل المحكي عن الشيخين [٣] و بني زهرة [٤] و إدريس [٥] و سعيد [٦] و العلّامة [٧] في بعض كتبه بقوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [٨] الآية، و بالرواية المروية في سنن البيهقي عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، أنّه قال لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أنّ معاوية يخطبها: إنّ معاوية صعلوك لا مال له [٩] و مرسلة أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الكفو أن يكون عفيفاً و عنده يسار [١٠].
كما أنّه استدل للقول الثاني بقوله تعالى:
[١] في ص ٢٩٢ ٢٩٤.
[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ٢٩٩.
[٣] المقنعة: ٥١٢، المبسوط: ٤/ ١٧٨، الخلاف: ٤/ ٢٧٤.
[٤] غنية النزوع: ٣٤٣.
[٥] السرائر: ٢/ ٥٥٧.
[٦] الجامع للشرائع: ٤٣١.
[٧] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٦٠٣.
[٨] سورة النساء: ٤/ ٢٥.
[٩] السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ١٣٥.
[١٠] الكافي: ٥/ ٣٤٧ ح ١، الفقيه: ٣/ ٢٤٩ ح ١١٨٦، الوسائل: ٢٠/ ٧٨، أبواب مقدّمات النكاح ب ٢٨ ح ٤.