تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٧ - مسألة ١١ لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال
[مسألة ١١: لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال]
مسألة ١١: لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال، و كذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، و أولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها و اليائسة، و أمّا إذا طلّقها بالطلاق الروايات [١] الأُخر على أنّ المنهيّ عنه هو نكاح الخامسة و لو لم يدخل بها أصلًا، هذا كلّه بالإضافة إلى النكاح الدائم.
و أمّا في المنقطعة فيجوز الجمع كما شاء خاصّة و مع دائميات.
و يدلّ عليه مضافاً إلى وضوح الحكم عند المتشرّعة صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال: إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها إلى أن قال: و كان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت و لا عدد، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء [٢].
و كذلك يدلّ عليه جملة من الروايات [٣] الدالّة على أنّها ليست من الأربع و انّما هي مستأجرة، لكن في مقابل هذه الطائفة روايات أُخرى دالّة على أنّها من الأربع، مثل:
موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة، فقال: هي أحد الأربعة [١١]. لكنّها لا تصلح للمعارضة، خصوصاً بعد التصريح بأنّها ليست من الأربع و لا من السبعين [١٢]. فاللازم حمل الموثقة على الاحتياط، فتدبّر.
[١] الوسائل: ٢٠/ ٥١٩، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٣.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٥١ ح ٦، الوسائل: ٢١/ ١٩، أبواب المتعة ب ٤ ح ٨.
[٣] الوسائل: ٢١/ ١٨، أبواب المتعة، ب ٤.
[١١] التهذيب: ٧/ ٢٥٩ ح ١١٢٢، الإستبصار: ٣/ ١٤٧ ح ٥٤٠، الوسائل: ٢١/ ٢٠، أبواب المتعة ب ٤ ح ١٠.
[١٢] الكافي: ٥/ ٤٥١ ح ٤، الوسائل: ٢١/ ١٩، أبواب المتعة ب ٤ ح ٧.