تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٨ - مسألة ١٦ لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر
..........
ثالثها: ما عن قطب الدين الراوندي من أنّه ينقص السدس؛ لأنّه المراد من «الشيء» في الوصايا [٥]. قال المحقّق في الشرائع بعد نقل هذا القول: و هو غلط [٦]. و علّله في الجواهر بخلوّ الخبر عن لفظ «الشيء»، و لو سلّم فالحمل على الوصيّة ممنوع [٧].
رابعها: ما عن المحقّق في النكت من الإحالة على رأي الحاكم، كما هو الشأن في كلّ ما لا تقدير له شرعاً [٨].
خامسها: ما جعله في الجواهر أولى، و هو التقدير بالنصف عملًا بالنصوص [٩] المعتبرة المستفيضة الواردة في تقديره بالأمة بعشر قيمتها و نصف عشر قيمتها، الظاهرة في كون التفاوت بين البكارة و الثيبوبة التي لا فرق فيهما بين الأمة و غيرها بالنصف، و إن اختلفا في كون ذلك نصف عشر القيمة و نصف المسمّى الذي قد وقع العقد و التراضي عليه [١].
هذا، و لكنّ الظاهر من الرواية الصحيحة المذكورة هو القول المشهور من النقصان بالنسبة، لكن ربما يقال: إنّ مقتضى إطلاقها النقصان المذكور و لو مع العلم بتجدّد زوالها بعد العقد؛ لترك الاستفصال المؤيّد بكونه كالمبيع قبل القبض في الضمان على البائع و لو مع التلف، و حيث إنّه يحتمل انصراف الرواية عن الفرض المذكور فالأحوط التصالح و لو في صورة احتمال التجدّد، كما عرفت.
[٥] نقله عن تفسير مشكل النهاية للراوندي في النهاية و نكتها: ٢/ ٣٦١ ٣٦٢.
[٦] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٢٢.
[٧] جواهر الكلام: ٣٠/ ٣٧٨.
[٨] النهاية و نكتها: ٢/ ٣٦٢.
[٩] الوسائل: ٢١/ ١٣٢ و ١٨٥، أبواب نكاح العبيد ب ٣٥ ح ١ و ٢ و ب ٦٧ ح ١.
[١] جواهر الكلام: ٣٠/ ٣٧٨.