تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٦ - مسألة ١٥ لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
..........
و رواية أبي بصير المضمرة قال: لا بدّ من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوّجكِ متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً، نكاحاً غير سفاح على كتاب اللَّه و سنّة نبيّه و على أن لا ترثيني و لا أرثك، و على أن تعتدّي خمسة و أربعين يوماً. و قال بعضهم: حيضة [٢]. و عطف العدّة على عدم الإرث يشعر بل يدلّ على أنّ عدم التوارث لا يحتاج إلى الشرط؛ لأنّ ثبوت العدّة لا يفتقر إليه، كما لا يخفى.
و رواية ثعلبة قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه و سنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، و على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً، و على أنّ عليك العدّة [٣].
و رواية هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: يقول: أتزوّجك كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها و لا عدّة لها عليك [١].
و رواية الأحول قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) قلت: ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال: كفّ (كفّين خل) من برّ يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللَّه و سنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثيني، و لا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى، فإن بدا لي زدتك و زدتني [١٢].
و رواية عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن شروط المتعة؟ فقال:
[٢] الكافي: ٥/ ٤٥٥ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٢٦٣ ح ١١٣٨، الوسائل: ٢١/ ٤٤، أبواب المتعة ب ١٨ ح ٤.
[٣] الكافي: ٥/ ٤٥٥ ح ٤، التهذيب: ٧/ ٢٦٣ ح ١١٣٧، الوسائل: ٢١/ ٤٣، أبواب المتعة ب ١٨ ح ٢.
[١] الكافي: ٥/ ٤٥٥ ح ٥، الوسائل: ٢١/ ٤٤، أبواب المتعة ب ١٨ ح ٣.
[١٢] التهذيب: ٧/ ٢٦٣ ح ١١٣٦، الفقيه: ٣/ ٢٩٤ ح ١٣٩٨، المقنع: ٣٣٩، الوسائل: ٢١/ ٤٤، أبواب المتعة ب ١٨ ح ٥.