تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - مسألة ١١ المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً
..........
إني ربّما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها و نذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم و قد ثقل ذلك عليّ، قال: ليس عليك شيء و ذلك لك [١].
و أمّا الطائفة الدالّة بظاهرها على المنع فهي أيضاً كثيرة:
منها: رواية سدير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): محاشّ النساء على أُمّتي حرام [٢]. و عن الصحاح: إنّ محاشّ النساء: أدبارهنّ [٣].
و رواه الصدوق مرسلًا قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): محاشّ نساء أُمّتي على رجال أُمّتي حرام [٤].
و منها: رواية هاشم و ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال هاشم: لا تعري و لا تفرث، و ابن بكير قال: لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع [٥]، و في هامش المخطوط في نسخة لا يفري و لا يفرث، كما أنّ فيها حاكياً عن الصحاح: العرى مقصوراً: الفناء و الساحة، و بالمدّ: الفضاء لا ستر به [٦].
و منها: مرسلة أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ؟ قال: هي لعبتك فلا تؤذها [٧].
[١] التهذيب: ٧/ ٤٦٠ ح ١٨٤٢، الوسائل: ٢٠/ ١٤٧، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٣ ح ٨.
[٢] التهذيب: ٧/ ٤١٦ ح ١٦٦٤، الاستبصار: ٣/ ٢٤٤ ح ٨٧٤، الوسائل: ٢٠/ ١٤٢، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٢ ح ٢.
[٣] الصحاح: ٣/ ١٠٠١.
[٤] الفقيه: ٣/ ٢٩٩ ح ١٤٣٠، الوسائل: ٢٠/ ١٤٣، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٢ ح ٥.
[٥] التهذيب: ٧/ ٤١٦ ح ١٦٦٥، الوسائل: ٢٠/ ١٤٢، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٢ ح ٣.
[٦] الصحاح: ٦/ ٢٤٢٣.
[٧] الكافي: ٥/ ٥٤٠ ح ١، الوسائل: ٢٠/ ١٤٣، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٢ ح ٤.