تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - مسألة ١١ المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً
..........
و منها: رواية معمر بن خلّاد قال: قال لي أبو الحسن (عليه السّلام): أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟ قلت: إنّه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأساً، فقال: إنّ اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل اللَّه عزّ و جلّ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [١] من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهنّ [٢].
و منها: ما عن زيد بن ثابت قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السّلام): أ تؤتى النساء في أدبارهنّ؟ فقال: سفلت سفل اللَّه بك، أما سمعت يقول اللَّه أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ [٣] [٤].
و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك و قال: و إيّاكم و محاش النساء، و قال: إنّما معنى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أيّ ساعة شئتم [٥].
و منها: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا (عليه السّلام) في مثل السؤال في الرواية السابقة: فورد الجواب: سألت عمّن أتى جارية في دبرها؟ و المرأة لعبة فلا تؤذي، و هي حرث كما قال اللَّه [٦].
و في محكي كشف الرموز: و كان فاضل منّا شريف يذهب إلى التحريم، و يدّعي
[١] سورة البقرة: ٢/ ٢٢٣.
[٢] التهذيب: ٧/ ٤١٥ ح ١٦٦٠، تفسير العياشي: ١/ ١١١ ح ٣٣٣، الوسائل: ٢٠/ ١٤١، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٢ ح ١.
[٣] سورة الأعراف: ٧/ ٨٠.
[٤] تفسير العياشي: ٢/ ٢٢ ح ٥٥، الوسائل: ٢٠/ ١٤٤، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٢ ح ١١.
[٥] تفسير العياشي: ١/ ١١١ ح ٣٣٥، الوسائل: ٢٠/ ١٤٤، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٢ ح ٩.
[٦] تفسير العياشي: ١/ ١١١ ح ٣٣٦، الوسائل: ٢٠/ ١٤٤، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٢ ح ١٠.