تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٨ يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
..........
و المجوسية أحبّ إليَّ من ولد الزنا، الحدث [١].
و رواية سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تسترضع الصبي المجوسية، و تسترضع له اليهودية و النصرانية و لا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك [٢].
و رواية عبد اللَّه بن هلال، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن مظاهرة المجوسي؟ قال: لا، و لكن أهل الكتاب [٣].
و في رواية أيضاً قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر [٤].
و رواية فضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمد (عليهما السّلام): رضاع اليهودية و النصرانية خير من رضاع الناصبية [٥].
و رواية الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع [٦].
و رواية عبيد اللَّه الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): امرأة ولدت من الزنا اتّخذها ظئراً؟ قال: لا تسترضعها و لا ابنتها [٧].
و مضمرة الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو
[١] الكافي: ٦/ ٤٣ ح ٥، الوسائل: ٢١/ ٤٦٤، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٢.
[٢] الكافي: ٦/ ٤٤ ح ١٤، التهذيب: ٨/ ١١٠ ح ٣٧٤، الوسائل: ٢١/ ٤٦٤، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ١.
[٣] الكافي: ٦/ ٤٢ ح ٢، التهذيب: ٨/ ١٠٩ ح ٣٧٢، الوسائل: ٢١/ ٤٦٤، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٣.
[٤] الكافي: ٦/ ٤٢ ح ٣، الوسائل: ٢١/ ٤٦٤، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٤.
[٥] رجال النجاشي: ٢١٩، المقنع: ٣٣١، الوسائل: ٢١/ ٤٦٦، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٧ ح ١.
[٦] قرب الإسناد: ٩٣ ح ٣١٢، الوسائل: ٢١/ ٤٦٨، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٨ ح ٦.
[٧] الكافي: ٦/ ٤٢ ح ١، التهذيب: ٨/ ١٠٨ ح ٣٦٧، الاستبصار: ٣/ ٣٢١ ح ١١٤٣، الوسائل: ٢١/ ٤٦٣، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٥ ح ٤.