تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - الرابع أن يكون المرتضع في أثناء الحولين
..........
و أحمد [١] و إسحاق، و المروي عن عمرو بن مسعود و أبي هريرة و أُمّ سلمة. و عن مالك أنّه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيراً حكم الحولين [٢]. و قال أبو حنيفة: مدّة الرضاع ثلاثون شهراً [٣] لقوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ .. [٤].
و فيه: أنّه لأقلّ مدّة الحمل و أكثر مدّة الرضاع؛ لأنّ الفصال: الفطام، و قال بعضهم: مدّة الرضاع ثلاث سنين [٥]. إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة، لما ذكره ابن بكير [٦].
أقول: لا محذور في عدم ثبوت الحدّ لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة، فإنّ ثبوت اللبن في السنين المتعدّدة على خلاف المتعارف، و لأجله وقع الإهمال في كلام الأصحاب من هذه الجهة، و إلّا لكان اللازم التصريح بذلك؛ و تعرّض العامة لا دلالة له على أنّهم كانوا بهذا الصدد.
و قد عرفت [٧] في تفسير قول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا رضاع بعد فطام» أنّ الطفل الفطيم لا يرجع إلى اللبن و لا يعود نوعاً، و أنّ المراد هو سنّ الفطام، فيظهر من مجموع ما ذكرنا عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة، و لذا قال المحقّق في الشرائع: فلو مضى
[١] المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٠١، الشرح الكبير: ٩/ ١٩٧، الكافي في فقه الإمام أحمد: ٣٠/ ٢٤٣، العزيز شرح الوجيز: ٩/ ٥٦٠.
[٢] المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٠١، الشرح الكبير: ٩/ ١٩٧، الحاوي الكبير: ١٤/ ٤٢٧، مواهب الجليل: ٥/ ٥٣٧، بداية المجتهد: ٢/ ٣٧، مقدمات ابن رشد: ١/ ٤٩٣.
[٣] المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٠١، الشرح الكبير: ٩/ ١٩٧، بداية المجتهد: ٢/ ٣٧، بدائع الصنائع: ٣/ ٤٠٢.
[٤] سورة الأحقاف: ٤٦/ ١٥.
[٥] المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٠١، الشرح الكبير: ٩/ ١٩٧، الحاوي الكبير: ١٤/ ٤٢٧، بدائع الصنائع: ٣/ ٤٠٣.
[٦] جواهر الكلام: ٢٩/ ٢٩٩ ٣٠٠.
[٧] في ص ١٥١ ١٥٣.