تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٧ - مسألة ١٥ لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
..........
يشارطها على ما يشاء من العطية، و يشترط الولد إن أراد، و ليس بينهما ميراث [١].
و صحيحة سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط [٢].
و رواية عبد اللَّه بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال: حلال لك من اللَّه و من رسوله، قلت: فما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك، الحديث [٣].
و رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث، قال: و لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل [٤].
و رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتعة؛ ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هي مستأجرة [٥].
و صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، و نكاح بغير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن [٦].
و رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) كم المهر؟ يعني في المتعة، قال:
[١] التهذيب: ٧/ ٢٧٠ ح ١١٥٨، الإستبصار: ٣/ ١٥٣ ح ٥٦١، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٥، الوسائل: ٢١/ ٧٠، أبواب المتعة ب ٣٣ ح ٣ و ص ٦٧ ب ٣٢ ح ٦.
[٢] التهذيب: ٧/ ٢٦٤ ح ١١٤٢، الإستبصار: ٣/ ١٤٩ ح ٥٤٨، الوسائل: ٢١/ ٦٧، أبواب المتعة ب ٣٢ ح ٧.
[٣] التهذيب: ٧/ ٢٦٥ ح ١١٤٣، الإستبصار: ٣/ ١٥٠ ح ٥٤٩، الوسائل: ٢١/ ٦٨، أبواب المتعة ب ٣٢ ح ٨.
[٤] الفقيه: ٣/ ٢٩٦ ح ١٤٠٦، الوسائل: ٢١/ ٦٨، أبواب المتعة ب ٣٢ ح ١٠.
[٥] الكافي: ٥/ ٤٥١ ح ٥، الوسائل: ٢١/ ١٨، أبواب المتعة ب ٤ ح ٤.
[٦] الكافي: ٥/ ٤٦٥ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٢٦٤ ح ١١٤٠، الإستبصار: ٣/ ١٤٩ ح ٥٤٦، الوسائل: ٢١/ ٦٦، أبواب المتعة ب ٣٢ ح ١.