تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - القول في النكاح المنقطع
[القول في النكاح المنقطع]
القول في النكاح المنقطع و يقال له: المتعة و النكاح المؤجّل (١).
(١) قد عرفت [١] أنّ من امتيازات الإسلام النكاح المنقطع، و تنويع النكاح إلى نوعين: دائم و منقطع، و لو لا جعله فيه يلزم وقوع كثير من الناس في الزنا و السفاح؛ لعدم وجود شرائط النكاح الدائم بالإضافة إلى الجميع في جميع الحالات، فإنّ المشتغلين في الجامعات من البنين و البنات لا يكون الازدواج الدائم لهم بميسور نوعاً، فيلزم الالتجاء إلى الزنا بمقتضى الغريزة الجنسية و الشهوة الحيوانية و طغيانها في ذلك الزمان، فجعل النكاح المنقطع خصوصاً في مثل هذه الأحوال تحصين لهم و لهنّ عن الورود في مهلكة الزنا، خصوصاً مع ملاحظة الخصوصيات الموجودة فيه من إمكان اشتراط عدم الدخول و عدم ثبوت النفقة، بل التوارث على قول، و انتفاء الولد بمجرّده بلا لعان، و سائر الأحكام المخصوصة به،
[١] في أوّل «فصل في عقد النكاح و أحكامه».