تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ١٦ لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق
[مسألة ١٦: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق]
مسألة ١٦: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالًا بصحّة أحدهما و بطلان الآخر، فلا يجوز له عمل الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما ما دام الاشتباه، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: في رجل تزوّج أُختين في عقدة واحدة، قال: هو بالخيار يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأُخرى. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير [١]. و على بن السندي مجهول.
هذا، و لكن رواية جميل رواها الصدوق مسندة غير مرسلة [٢]. كما أنّه هنا رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح أُختها و هو لا يعلم، قال: يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأُخرى [٣]. و احتمال كون المراد من الرواية السابقة إرادة الإمساك بعقد مستأنف، كما أنّه المراد من الأخيرة قطعاً لعدم مدخلية العلم و الجهل في هذا الحكم أصلًا بعيد جدّاً.
و كيف كان فقد أفتى على طبق رواية التخيير الشيخ [٤] و أتباعه [٥]. و إن كان المحكي عن الشيخ في المبسوط [٦] هو القول الأوّل، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
[١] الكافي: ٥/ ٤٣١ ح ٣، التهذيب: ٧/ ٢٨٥ ح ١٢٠٣، الوسائل: ٢٠/ ٤٧٨، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٥ ح ٢.
[٢] الفقيه: ٣/ ٢٦٥ ح ١٢٦٠، الوسائل: ٢٠/ ٤٧٨، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٥ ح ١.
[٣] الكافي: ٥/ ٤٣١ ح ٢، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٢٤ ح ٣١٦، التهذيب: ٧/ ٢٨٥ ح ١٢٠٥، الإستبصار: ٣/ ٢٦٩ ح ٦١٨، الوسائل: ٢٠/ ٤٧٩، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٦ ح ٢.
[٤] النهاية: ٤٥٤.
[٥] المهذّب: ٢/ ١٨٤، الجامع للشرائع: ٤٢٩.
[٦] المبسوط: ٤/ ٢٠٦.