تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - مسألة ٥ لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال
لكن يفرّق بينهما، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، و إلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها (١).
[مسألة ٥: لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال]
مسألة ٥: لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة، و كذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج و كان عن فطرة، و أمّا إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، و إلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد (٢).
على القول المزبور.
(١) قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة، و يستفاد من المتن لزوم التفريق بينهما ليلًا و نهاراً معاً، حتى لا يتحقّق الوطء و الدخول، و هو الظاهر.
(٢) قال المحقّق في الشرائع: و لو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و سقط المهر إن كان من المرأة، و نصفه إن كان من الرجل، و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة من أيّهما كان، و لا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول، و إن كان الزوج ولد على الفطرة فارتدّ انفسخ النكاح في الحال، و لو كان بعد الدخول لأنّه لا يقبل عوده [١].
و الروايات الواردة في هذا المجال عبارة عن مثل:
ما رواه الصّدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٢٩٤.