تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - مسألة ١٣ يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع
[مسألة ١٣: يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع]
مسألة ١٣: يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً، و لم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه، و على أيّ حال لا يجوز له النفي بينه و بين اللَّه إلّا مع العلم بالانتفاء (١).
فرجي و تتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلّا ما اشترط [١].
و على جواز إسقاط هذا الحقّ رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس [٢].
ثمّ إنّه لو دخل مع عدم الإذن و الإسقاط لا يكون هذا زنا موجباً لعدم لحوق الولد، بل و مثله يكون مجرّد إثم و مخالفة للشرط، كما لا يخفى.
(١) أمّا أصل جواز العزل في المتعة و لو من دون إذن الزوجة و من دون اشتراطه فهو المسلّم بين الأصحاب [٣].
و يدلّ عليه الروايات الكثيرة التي منها رواية عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية، و يشترط الولد إن أراد، الحديث [٤].
[١] الكافي: ٥/ ٤٦٧ ح ٩، التهذيب: ٧/ ٢٧٠ ح ١١٦٠، الوسائل: ٢١/ ٧٢، أبواب المتعة ب ٣٦ ح ١.
[٢] الفقيه: ٣/ ٢٩٧ ح ١٤١٣، الوسائل: ٢١/ ٣٣، أبواب المتعة ب ١١ ح ٣.
[٣] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٠٦، جامع المقاصد: ١٣/ ٣٣، الروضة البهية: ٥/ ٢٨٨، مسالك الأفهام: ٧/ ٤٦٠، الحدائق الناضرة: ٢٤/ ١٧٠ ١٧١.
[٤] التهذيب: ٧/ ٢٧٠ ح ١١٥٨، الإستبصار: ٣/ ١٥٣ ح ٥٦١، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٥، الوسائل: ٢١/ ٧٠، أبواب المتعة ب ٣٣ ح ٣.