تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٢ - مسألة ١٣ يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع
..........
و رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المتعة قال: و لا أُقسِّم لكِ و لا أطلب ولدكِ و لا عدّة لكِ عليَ [١].
و غير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك.
هذا، و لكن يلحق به الولد إن حملت و إن عزل؛ لاحتمال سبق المني من غير تنبّه، و لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): الولد للفراش [٢].
و لبعض الروايات، كرواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث المتعة، قال: قلت: أ رأيت إن حبلت؟ فقال: هو ولده [٣].
و صحيحة ابن أبي عمير و غيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ينكره، و شدّد في إنكار الولد [٤].
و دعوى انصرافهما إلى صورة العلم بانتقال المنيّ ممنوعة جدّاً، و غير ذلك من الروايات الواردة [٥].
و لأجل ذلك لا يجوز شرعاً نفي الولد مع عدم العلم بعدم كونه منه للأدلّة المتقدّمة. نعم لو نفاه انتفى عنه ظاهراً من دون حاجة إلى لعان؛ للنصوص [٦]
[١] التهذيب: ٧/ ٢٦٧ ح ١١٥١، الوسائل: ٢١/ ٧٩، أبواب المتعة ب ٤٥ ح ٢.
[٢] التهذيب: ٩/ ٣٤٦ ح ١٢٤٢، الإستبصار: ٤/ ١٨٥ ح ٦٩٣، الوسائل: ٢٦/ ٢٧٤، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ١.
[٣] التهذيب: ٧/ ٢٦٤ ح ١١٤١، الإستبصار: ٣/ ١٤٩ ح ٥٤٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٢ ح ١٨٤، الوسائل: ٢١/ ٦٩، أبواب المتعة ب ٣٣ ح ١.
[٤] الكافي: ٥/ ٤٦٤ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٢٦٩ ح ١١٥٥، الإستبصار: ٣/ ١٥٢ ح ٥٥٨، الوسائل: ٢١/ ٧٠، أبواب المتعة ب ٣٣ ح ٥.
[٥] الوسائل: ٢١/ ٦٩ ٧١، أبواب المتعة، ب ٣٣، مستدرك الوسائل: ١٤/ ٤٧١ ٤٧٢، أبواب المتعة ب ٢٥.
[٦] الوسائل: ٢٢/ ٤٢٠ و ٤٣٠، أبواب اللعان ب ٥ ح ٤ و ب ١٠.