تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - مسألة ٢ ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد
..........
قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة [١].
و روايته الأُخرى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب [٢].
و رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيِّباً فهي أولى بنفسها [٣].
هذا، و لكن هذه الروايات مضافاً إلى عدم خلوّ أكثرها من الإشكال من حيث السند يكون المراد منها و لو بقرينة روايات المشهورة الأبكار التي لم يحصل لهنّ رشد في أمر النكاح، و إن بلغن بالعدد و رشدن في حفظ أموالهنّ، و أنّ المراد من النهي بدون إذن الأب كونه أنظر لها و أعرف بالأُمور منها، و هو المتكلّف بأمورها و الخصومة مع زوجها لو حدث بينهما نزاع و شقاق، خصوصاً مع ظهور بعضها [٤] في اشتراك الأبوين في ذلك، مع الإجماع [٥] على عدم ثبوت الولاية للُامّ عندنا أصلًا، و خصوصاً مع الظهور في كونها بين الأبوين مع أنّ هذا لا دخالة له في الولاية بوجه، و خصوصاً مع المخالفة لظاهر الكتاب على ما عرفت [٦] و مع الموافقة
[١] التهذيب: ٧/ ٣٨١ ح ١٥٣٩، الكافي: ٥/ ٣٩٣ ح ٤، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٥، أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٧.
[٢] التهذيب: ٧/ ٣٨١ ح ١٥٤٠، الاستبصار: ٣/ ٢٣٦ ح ٨٥١، الوسائل: ٢٠/ ٢٧١، أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ١١.
[٣] التهذيب: ٧/ ٣٨٥ ح ١٥٤٧، الوسائل: ٢٠/ ٢٧١، أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ١٣.
[٤] الكافي: ٥/ ٣٩٤ ح ٥، التهذيب: ٧/ ٣٨٠ ح ١٥٣٦، الاستبصار: ٣/ ٢٣٥ ح ٨٤٨، الوسائل: ٢٠/ ٢٦٩، أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٦ و ص ٢٨٤ ب ٩ ح ٣.
[٥] مختلف الشيعة: ٧/ ١٢٣، مسالك الأفهام: ٧/ ١٩٥، كشف اللثام: ٧/ ٥٨.
[٦] في ص ٩٤.