تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٧ - مسألة ٢ ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد
..........
فقال: افعل و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها حظّا [١].
هذا، و قد وردت جملة من الروايات في النكاح المنقطع، مثل:
رواية الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس [٢].
و خبر القماط قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس، و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب [٣].
و مرسلة أبي سعيد القمّاط، عمّن رواه قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها فافعل ذلك؟ قال: نعم، و اتّق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: و إن رضيت فإنّه عار على الأبكار [٤].
القول الثاني: ما ذهب إليه الصدوق [٥] و الشيخ [٦] و جماعة [٧] على ما قيل، بل مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين [٨] من سقوط أمرها مع الأب أو الجدّ للأب في الدائم و المنقطع، و حكي عن السرائر أنّ الشيخ حكم بسقوط الولاية مع غيبتهما
[١] التهذيب: ٧/ ٣٧٩ ح ١٥٣٤، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٤، أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٢.
[٢] التهذيب: ٧/ ٢٥٤ ح ١٠٩٨، الاستبصار: ٣/ ١٤٥ ح ٥٢٦، الوسائل: ٢١/ ٣٤، أبواب المتعة ب ١١ ح ٩.
[٣] التهذيب: ٧/ ٢٥٤ ح ١٠٩٧، الاستبصار: ٣/ ١٤٥ ح ٥٢٥، الوسائل: ٢١/ ٣٣، أبواب المتعة ب ١١ ح ٦، رجل قِشْب: لا خير فيه (الصحاح للجوهري).
[٤] التهذيب: ٧/ ٢٥٤ ح ١٠٩٦، الوسائل: ٢١/ ٣٣، أبواب المتعة ب ١١ ح ٧.
[٥] الهداية: ٢٦٠، الفقيه: ٣/ ٢٥٠ ٢٥١ ذح ١١٩٣.
[٦] النهاية: ٤٦٥.
[٧] كالقاضي في المهذّب: ٢/ ١٩٤ ١٩٥، و ابن أبي عقيل على ما حكى عنه في مختلف الشيعة: ٧/ ١١٨.
[٨] جامع المقاصد: ١٢/ ١٢٦، نهاية المرام: ١/ ٧٧، الوافي: ٢١/ ٤٠٥.