تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - مسألة ٥ لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين
تقدّم بعضها.
هذا، و لكن في مقابلها روايات، مثل:
رواية هشام بن المثنّى قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أ تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، إنّ الحرام لا يفسد الحلال [١].
و مثلها ما رواه حنان بن سدير [٢].
و رواية اخرى لهشام بن المثنى، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً أ يتزوّجها؟ قال: نعم، و أُمّها و بنتها [٣]. و يحتمل اتّحادها مع الرواية الاولى، فتدبّر.
و رواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالًا قط [٤].
و رواية سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد، إنّ الحرام لا يفسد الحلال [٥].
و رواية صفوان المضمرة قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة
[١] التهذيب: ٧/ ٣٢٨ ح ١٣٥٠، الإستبصار: ٣/ ١٦٥ ح ٦٠١، الوسائل: ٢٠/ ٤٢٦، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١٠.
[٢] التهذيب: ٧/ ٣٢٨ ح ١٣٥١، الإستبصار: ٣/ ١٦٥ ح ٦٠٢، قرب الإسناد: ٩٧ ح ٣٢٨، الوسائل: ٢٠/ ٤٢٦، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١١.
[٣] التهذيب: ٧/ ٣٢٦ ح ١٣٤٣، الإستبصار: ٣/ ١٦٥ ح ٦٠٠، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٤ ح ٢٢١، الوسائل: ٢٠/ ٤٢٥، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٧.
[٤] التهذيب: ٧/ ٣٢٩ ح ١٣٥٥، الإستبصار: ٣/ ١٦٦ ح ٦٠٦، الوسائل: ٢٠/ ٤٢٦، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٩.
[٥] التهذيب: ٧/ ٣٢٩ ح ١٣٥٤، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٣/ ٢٢٠، الوسائل: ٢٠/ ٤٢٥، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٦.