تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ٥ لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين
..........
و صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل باشر امرأة و قبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، و إن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها [١].
و رواية بريد قال: إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أُمّها و يقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال لي: كذب، مره فليفارقها، قال: فأخبرت الرجل فواللَّه ما دفع ذلك عن نفسه و خلّى سبيلها [٢].
و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً، الحديث [٣].
و صحيحة أبي بصير و مضمرته قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أ تحلّ لأبيه؟ قال: لا، إن كان الأب أو الابن مسّها (واحد منهما) فلا تحلّ [٤].
و رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: لا [٥]. و غير ذلك من الروايات التي
[١] الكافي: ٥/ ٤١٥ ح ٢، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٥ ح ٢٢٤، التهذيب: ٧/ ٣٣ ح ١٣٥٦، الإستبصار: ٣/ ١٦٦ ح ٦٠٧، الوسائل: ٢٠/ ٤٢٤، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٢.
[٢] الكافي: ٥/ ٤١٦ ح ٩، الوسائل: ٢٠/ ٤٢٤، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٥.
[٣] التهذيب: ٧/ ٣٢٩ ح ١٣٥٣، الإستبصار: ٣/ ١٦٦ ح ٦٠٤، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٥ ح ٢٢٥، الوسائل: ٢٠/ ٤٣٠، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٨.
[٤] التهذيب: ٧/ ٢٨٢ ح ١١٩٤، الإستبصار: ٣/ ١٦٣ ح ٥٩٣، الوسائل: ٢٠/ ٤٣٠، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٩ ح ١.
[٥] التهذيب: ٧/ ٢٨٢ ح ١١٩٥، الإستبصار: ٣/ ١٦٣ ح ٥٩٤، قرب الإسناد: ٢٤٧ ح ٩٧٤، الوسائل: ٢٠/ ٤٣١، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٩ ح ٢.