تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩ - مسألة ١٤ لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر
تمام المهر، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه [٣] و المنسوب إلى الصدوق [٤] و ظاهر الكليني [٥] و غيرهما [٦] و تبعهما الماتن تنصيف المهر كالطلاق، و العمدة الروايات الواردة في المسألة، و هي على طائفتين:
الطائفة الأُولى: روايات كثيرة تبلغ خمس عشر رواية بين صحيحة و موثّقة، مثل:
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث و عليها العدّة أربعة أشهر و عشراً، و إن كان سمّى لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه، و إن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها [١].
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث و عليها العدّة [٢].
و موثّقة عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن عليّ بن الحسين (عليهما السّلام)، قال في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها: إنّ لها نصف الصداق، و لها الميراث، و عليها العدّة [١٣]، و غير ذلك من الروايات.
الطائفة الثانية: روايات كثيرة أيضاً تبلغ خمساً، مثل:
[٣] الناصريات: ٣٣٤.
[٤] المقنع: ٣٥٧ ٣٨٥، الفقيه: ٣/ ٢٦٧ ح ١٢٦٩.
[٥] الكافي: ٦/ ١١٩ ب ٤٧.
[٦] رياض المسائل: ٧/ ١٦٠، الحدائق الناضرة: ٢٤/ ٥٥٧.
[١] الفقيه: ٤/ ٢٢٩ ح ٧٢٨، الوسائل: ٢٦/ ٢٢١، أبواب ميراث الأزواج ب ١٢ ح ١.
[٢] الكافي: ٦/ ١١٨ ح ٤، التهذيب: ٨/ ٢٤٤ ح ٥٠١، الإستبصار: ٣/ ٣٣٩ ح ١٢٠٩، الوسائل: ٢١/ ٣٢٨، أبواب المهور ب ٥٨ ح ٦.
[١٣] الكافي: ٦/ ١١٨ ح ٣، و ج ٧/ ١٣٢ ح ١، الوسائل: ٢١/ ٣٢٧، أبواب المهور ب ٥٨ ح ٥.