تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - مسألة ١٦ لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها
..........
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ [١] قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك إذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر آخر برضى منها، و لا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها و عدّتها حيضتان [٢].
و ما في محكي المسالك [٣] و الروضة [٤] من خبر محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: طلاق الأمة تطليقتان و عدّتها حيضتان [٥] بضميمة صحيحة زرارة، عن الباقر (عليه السّلام): المتعة عليها مثل ما على الأمة [٦]. و إن نوقش بقرينة الصدر، حيث إنّ المذكور فيه: «و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة» لأنّه ظاهر في إرادة المماثلة في خصوص الأشهر.
و الرواية التي أشار إليها المحقّق في عبارته المتقدّمة هي صحيحة زرارة التي رواها عنه عمر بن أُذينة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّه قال: إن كانت تحيض فحيضة، و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف [٧].
و في محكي التهذيب: عدّة المتمتّعة إن كانت إلخ، و الموجود في الكافي ما ذكرنا، و لكنّ الظاهر أنّ مرجع الضمير المرأة المتمتعة؛ لأنّه قد رواه فيه في هذا الباب مضافاً إلى ما مرّ من أنّه حكى عمر بن أُذينة في رواية الهاشمي ذلك عن زرارة.
[١] سورة النساء: ٤/ ٢٤.
[٢] تفسير العياشي: ١/ ٢٣٣ ح ٨٦، الوسائل: ٢١/ ٥٦، أبواب المتعة ب ٢٣ ح ٦.
[٣] مسالك الأفهام: ٧/ ٤٧٢.
[٤] الروضة البهية: ٥/ ٣٠١.
[٥] التهذيب: ٨/ ١٣٥ ح ٤٦٧، الإستبصار: ٣/ ٣٣٥ ح ١١٩٣، الوسائل: ٢٢/ ٢٥٧، أبواب العدد ب ٤٠ ح ٥.
[٦] التهذيب: ٨/ ١٥٧ ح ٥٤٥، الإستبصار: ٣/ ٣٥٠ ح ١٢٥٢، الوسائل: ٢٢/ ٢٧٥، أبواب العدد ب ٥٢ ح ٢.
[٧] الكافي: ٥/ ٤٥٨ ح ١، التهذيب: ٨/ ١٦٥ ح ٥٧٣، الوسائل: ٢١/ ٥١، أبواب المتعة ب ٢٢ ح ١.