تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٤ - مسألة ٦ الأحوط في الختان قطع الغلاف
[مسألة ٥: الختان واجب لنفسه]
مسألة ٥: الختان واجب لنفسه، و شرط لصحّة طوافه في حجٍّ أو عمرة واجبين أو مندوبين، و ليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى فضلًا عن سائر العبادات (١).
[مسألة ٦: الأحوط في الختان قطع الغلاف]
مسألة ٦: الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة كما هو المتعارف، بل لا يخلو عن قوّة (٢).
لا بل حلال، فادني منّي حتى أُعلّمك، قالت: فدنت منه، فقال: يا أُمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي و لا تستأصلي و أشمي، فإنّه أشرق للوجه و أحظى للزوج [١].
ثمّ إنّه يستحبّ الدّعاء عند ختان الولد، ففي خبر مرازم بن حكيم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللّهم هذه سنّتك و سنّة نبيّك (صلّى اللَّه عليه و آله) و اتّباع منّا لك و لدينك بمشيئتك و بإرادتك لأمرٍ أردتهُ و قضاء حتمتهُ و أمرٍ أنفذتهُ، فأذقته حرّ الحديد في ختانه و حجامته لأمرٍ أنت أعرف به منّي، اللّهم فطهّره من الذنوب و زد في عمره و ادفع الآفات عن بدنه و الأوجاع عن جسمه، و زده من الغنى و ادفع عنه الفقر فإنّك تعلم و لا نعلم، قال: و قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كُفي حرّ الحديد من قتل أو غيره [٢].
(١) قد تقدّم التعرّض لهذه الجهة في ذيل المسألة السابقة فلا نُطيل بالإعادة.
(٢) قد احتاط وجوباً في الختان بقطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو
[١] الكافي ٥/ ١١٨ ح ١، التهذيب: ٦/ ٣٦٠ ح ١٠٣٥، الوسائل: ١٧/ ١٢٩، أبواب ما يكتسب به ب ١٨ ح ١.
[٢] الفقيه: ٣/ ٣١٥ ح ١٥٣٠، الوسائل: ٢١/ ٤٤٤، أبواب أحكام الأولاد ب ٥٩ ح ١.