تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - الشرط الخامس الكمّية
..........
و صحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّه لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات [١].
و مرسلة الصدوق في المقنع المعتبرة قال: و سئل الصادق (عليه السّلام) هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ [٢]. و بعض الروايات الأُخر.
و من أجل اختلاف الروايات اختلفت الفتاوى حتى من المفتي الواحد في الكتاب الواحد، مثل أنّه حكي عن ابن إدريس أنّه ذهب في أوّل كتاب النكاح إلى القول بالعشر [٣] و رجع عنه في باب الرضاع و حكم بأنّ الخمس عشرة هو الأظهر من الأقوال [٤]. و ذهب العلّامة في أكثر كتبه على ما حكي إلى القول بالخمس عشرة [٥] و رجع عنه في المختلف و اختار القول بالعشر [٦]. و جعله الأقرب في اللمعة [٧].
بل كما في الجواهر: اختلفت كلماتهم في الأشهر من القولين، ففي المختلف [٨] و جمع
[١] التهذيب: ٧/ ٣١٣ ح ١٢٩٨، الاستبصار: ٣/ ١٩٥ ح ٧٠٤، قرب الإسناد: ١٦٥/ ٦٠٥، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٤، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢.
[٢] المقنع: ٣٣٠، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٩، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٤.
[٣] السرائر: ٢/ ٥٢٠.
[٤] السرائر: ٢/ ٥٥١.
[٥] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٦٢٠، إرشاد الأذهان: ٢/ ١٩، تحرير الأحكام: ٢/ ٩، قواعد الأحكام: ٢/ ١٠.
[٦] مختلف الشيعة: ٧/ ٣٠.
[٧] اللّمعة الدمشقيّة: ١١١.
[٨] مختلف الشيعة: ٧/ ٣٠.