تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - مسألة ١٦ لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها
..........
ابن اذينة أنّه مذهب زرارة [١] أيضاً.
قال المحقّق في الشرائع: إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان، و روى حيضة، و هو متروك [٢].
و يدلّ على المشهور جملة من الروايات، مثل:
صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال: الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإنّ عنده منها علماً، فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها، و كان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت و لا عدد، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء، و صاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ و لا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، و يعطيها الشيء اليسير، و عدّتها حيضتان. و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوماً.
قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال: صدق و أقرّ به.
قال ابن أُذينة الراوي عن إسماعيل بن الفضل و كان زرارة يقول هذا و يحلف أنّه الحقّ، إلّا أنّه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف [٣].
و رواية أبي بصير المروية في تفسير العيّاشي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتعة قال: نزلت هذه الآية
[١] الوسائل: ٢١/ ١٩ ٢٠، أبواب المتعة ب ٤ ذ ح ٨.
[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٠٧.
[٣] الكافي: ٥/ ٤٥١ ح ٦، الوسائل: ٢١/ ١٩، أبواب المتعة ب ٤ ح ٨.