تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١١ - مسألة ١٢ من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج
[مسألة ١٢: من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج]
مسألة ١٢: من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج: من وليّها الشرعي، أو العرفي، كأبيها و جدّها و أُمّها و أخيها الكبير و عمّها و خالها ممّن لا تصدر إلّا عن رأيهم و يتصدّون تزويجها و يرجع إليهم فيه في العرف و العادة، و مثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة و ارتباط بها بحيث لا تصدر إلّا عن رأيه، و يكون هو المرجع في امورها المهمّة و يركن إليه فيما يتعلّق بها، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين و يعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين (١).
الموجبة للفسخ.
و في رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء، أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها و لم يتبيّن له فإن شاء طلّق، و إن شاء أمسك و لا صداق لها، و إذا دخل بها فهي امرأته [١] نظراً إلى أنّ قوله: فوجدها برصاء، أو جذماء يشمل فرض السكوت أيضاً، و غير ذلك من الروايات [٢] التي يظهر منها تحقّق عنوان التدليس مع السكوت أيضاً.
(١) الذي يظهر من روايات [١١] المقام أنّ الذي يرجع عليه بالمهر هو الأعم من المتولّي الشرعي لأمر المرأة، بل يعمّ التولّي العرفي الذي يسند إليه التزويج إذا كان عالماً بعيبها عارفاً بعدم صحّتها، و إن لم يكن وليّاً شرعيّاً كالأُمّ و الأخ الكبير و العمّ
[١] التهذيب: ٧/ ٤٢٦ ح ١٧٠٠، الإستبصار: ٣/ ٢٤٧ ح ٨٨٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٥، الوسائل: ٢١/ ٢١٠، أبواب العيوب و التدليس ب ١ ح ١٤.
[٢] الوسائل: ٢١/ ٢١١ ٢١٤، أبواب العيوب و التدليس ب ٢.
[١١] الوسائل: ٢١/ ٢١١ ٢١٤، أبواب العيوب و التدليس ب ٢.