تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ٨ لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة
[مسألة ٦: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر]
مسألة ٦: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر، و كذا في الشبهة (١).
[مسألة ٧: إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً]
مسألة ٧: إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بني على صحّته (٢).
[مسألة ٨: لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة]
مسألة ٨: لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة الحرام لا يفسد الحلال، و أمّا لغيره من الأُمور يمكن الترديد بالإضافة إلى وطء الشبهة، و أمّا مع ثبوت الحكم في الزنا ففي وطء الشبهة أيضاً كذلك كما لا يخفى، مضافاً إلى الموافقة للاحتياط، فالتحقيق ما أفاده في المتن، و إلّا فيرد على مثل صاحب الجواهر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يكون حجّة، كما حقّق في علم الأُصول، و الشهرة و إن حقّقت لا حجّية فيها كذلك، فتدبّر.
(١) قد عرفت [١] أنّه لا فرق في الأحكام المترتّبة على الدخول بين أن يكون في القبل أو الدبر، و كذا في المقام الذي هو ترتّب الحرمات الأربع على الزنا و وطء الشبهة.
(٢) ظاهر العبارة أنّ البناء على صحّة العقد إنّما هو بالإضافة إلى جميع صور المسألة، و هو ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولًا، أو كان تاريخ أحدهما من الزنا أو العقد معلوماً، أمّا فيما إذا كان تاريخ كليهما أو تاريخ الزّنا مجهولًا فواضح، و أمّا فيما إذا كان تاريخ العقد مجهولًا فأصالة تأخّر العقد لا تثبت سبقه على الزنا، فتجري أصالة الصحّة بالإضافة إلى العقد.
[١] في ص ٢٢٤ ٢٢٦.