تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٦ - مسألة ١٣ ما يدفع إليها للطعام و الإدام إمّا عين المأكول
[مسألة ١٢: كيفيّة الإنفاق بالطّعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و إمّا بتسليم النفقة لها]
مسألة ١٢: كيفيّة الإنفاق بالطّعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و إمّا بتسليم النفقة لها و ليس له إلزامها بالنحو الأوّل، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تُطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، إلّا أنّه إذا أكلت و شربت معه على العادة سقط ما عليه و ليس لها أن تُطالبه بعده (١).
[مسألة ١٣: ما يدفع إليها للطعام و الإدام إمّا عين المأكول]
مسألة ١٣: ما يدفع إليها للطعام و الإدام إمّا عين المأكول كالخبز و التمر و الطبيخ و اللحم المطبوخ ممّا لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مزاولة و مئونة و كُلفة، و إمّا عين تحتاج إلى ذلك كالحبّ و الأرز و الدقيق و نحوها، فإن لم يكن النحوان خلاف المُتعارف فالزوج بالخيار بينهما، و ليس للزوجة الامتناع، و لو اختار النحو الثاني و احتاج إعداد المدفوع للأكل إلى مئونة كالحطب و غيره كان عليه، و إن كان أحدهما خلاف المتعارف يتّبع ما هو المتعارف (٢).
(١) لا شبهة في أنّه إذا أكلت و شربت مع الزوج على العادة سقط ما عليه من الإنفاق و ليس لها أن تطالبه بعده، إلّا أنّ الكلام في أنّه هل يتعيّن على الزوجة قبول ذلك أو أنّ لها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تُطالبه بكون نفقتها بيدها؟ ظاهر المتن هو الثاني، و لعلّ الوجه فيه أنّ أمر النفقة بيد الزوجة، و لعلّها لم يصرفها بل يبقيها إلى أوان آخر، خصوصاً مع كون المؤاكلة معه على خلاف عادتها الشخصيّة في نوع الغذاء أحياناً، و الإنصاف التفصيل بين الصورتين.
(٢) تقدّم البحث في هذه المسألة في ذيل المسألة العاشرة، و لا حاجة إلى الإعادة، فراجع.