تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ٩ يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
..........
لا معنى لتحقّق النكاح المؤجّل مع عدم اعتبار ذكر الأجل بخلاف غيره.
الجهة الثانية: أنّه لو لم يذكر الأجل في النكاح المنقطع إمّا عمداً أو نسياناً بطل متعة و انعقد دائماً. قال المحقّق في الشرائع: و أمّا الأجل فهو شرط في عقد المتعة، و لو لم يذكره انعقد دائماً [١]. و في الجواهر في المشهور [٢] نقلًا و تحصيلًا، بل لعلّه مجمع عليه [٣].
و عمدة الدليل على ذلك مع كونه مخالفاً للقاعدة؛ لأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد، و العقود تابعة للقصود الروايات، مثل:
رواية عبد اللَّه بن بكير قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث: إن سمّى الأجل فهو متعة، و إن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات [٤].
و رواية أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنّه قال لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو أضرّ عليك، قلت: و كيف؟ قال: لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدّة و كانت وارثاً، و لم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة [٥].
و رواية هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشدّ عليك ترثها و ترثك، و لا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٠٥.
[٢] الكافي في الفقه: ٢٩٨، النهاية: ٤٨٩، المهذّب: ٢/ ٢٤١، الروضة البهية: ٥/ ٢٨٦، مسالك الأفهام: ٧/ ٤٤٧ ٤٤٨.
[٣] جواهر الكلام: ٣٠/ ١٧٢.
[٤] الكافي: ٥/ ٤٥٦ ح ١، التهذيب: ٧/ ٢٦٢ ح ١١٣٤، الوسائل: ٢١/ ٤٧، أبواب المتعة ب ٢٠ ح ١.
[٥] الكافي: ٥/ ٤٥٥ ح ٥، التهذيب: ٧/ ٢٦٥ ح ١١٤٥، الإستبصار: ٣/ ١٥٠ ح ٥٥١، الوسائل: ٢١/ ٤٧، أبواب المتعة ب ٢٠ ح ٢.