تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦ - مسألة ١٠ يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه
البطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز [١]. و يكره الجماع قائماً، و تحت السّماء، و تحت الشجرة المثمرة. و يكره أن تكون خرقة الرجل و المرأة واحدة، بل تكون له خرقة و لها خرقة، و لا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر إنّ ذلك يعقب بينهما العداوة [٢].
[مسألة ٩: يستحبّ التعجيل في تزويج البنت]
مسألة ٩: يستحبّ التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها؛ فعن الصادق (عليه السّلام): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته [٣]. و في الخبر: إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلّا البعولة [٤]، و أن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه و دينه و أمانته، و كان عفيفاً صاحب يسار، و لا ينظر إلى شرافة الحسب و علوّ النسب، فعن علي (عليه السّلام)، عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، قلت: يا رسول اللَّه و إن كان دنيّاً في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ [٥].
[مسألة ١٠: يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه]
مسألة ١٠: يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين، فعن الصادق (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين.
[١] الفقيه: ٣/ ٣٦١ ح ١٧١٧، و ج ١/ ٧٢ ح ٣٠٠ و ٣٠١، الوسائل: ٢٠/ ٢٥٥، أبواب مقدّمات النكاح ب ١٥٢ ح ١.
[٢] الفقيه: ٣/ ٣٥٩ ح ١٧١٢، الوسائل: ٢٠/ ٢٥٢ ٢٥٣، أبواب مقدّمات النكاح ب ١٥٠ ح ١.
[٣] الكافي: ٥/ ٣٣٦ ح ١، الوسائل: ٢٠/ ٦١، أبواب مقدّمات النكاح ب ٢٣ ح ١.
[٤] الكافي: ٥/ ٣٣٧ ح ٢، الوسائل: ٢٠/ ٦١، أبواب مقدّمات النكاح ب ٢٣ ح ٢.
[٥] التهذيب: ٧/ ٣٩٤ ح ١٥٧٨، الوسائل: ٢٠/ ٧٨، أبواب مقدّمات النكاح ب ٢٨ ح ٦.