تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨ - مسألة ١١ المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً
..........
و السرائر [٧] الإجماع عليه [٨].
أقول: إمّا الطائفة الدالّة على الجواز فكثيرة:
منها: صحيحة صفوان قال: قلت للرضا (عليه السّلام): إنّ رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك و استحيا منك أن يسألك عنها، قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: نعم ذلك له. قلت: و أنت تفعل ذلك؟ قال: لا إنّا لا نفعل ذلك [٩].
و منها: رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول اللَّه عزّ و جلّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [٠١]، قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللَّه، إنّ اللَّه تعالى يقول نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [١١]. [٢١] و روى في الوسائل رواية أُخرى [٣١] بل ثالثة عنه [٣٢] في هذا الباب و في هذا المجال، و تبعه مثل صاحب الجواهر و قال بتعدّد الرواية [٣٣]، مع أنّه من الواضح الوحدة و عدم التعدّد.
[٧] السرائر: ٢/ ٦٠٦.
[٨] جواهر الكلام: ٢٩/ ١٠٣.
[٩] التهذيب: ٧/ ٤١٥ ح ١٦٦٣، الكافي: ٥/ ٥٤٠ ح ٢، الوسائل: ٢٠/ ١٤٥، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٣ ح ١.
[٠١] سورة البقرة: ٢/ ٢٢٢.
[١١] سورة البقرة: ٢/ ٢٢٣.
[٢١] التهذيب: ٧/ ٤١٤ ح ١٦٥٧، الوسائل: ٢٠/ ١٤٦، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٣ ح ٢.
[٣١] التهذيب: ٧/ ٤١٥ ح ١٦٦٢، الوسائل: ٢٠/ ١٤٧، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٣ ح ٥.
[٣٢] التهذيب: ٧/ ٤١٦ ح ١٦٦٦، الوسائل: ٢٠/ ١٤٧، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٣ ح ٦.
[٣٣] جواهر الكلام: ٢٩/ ١٠٣.