تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨ - مسألة ١٩ لا يجوز النظر إلى الأجنبي
[مسألة ١٨: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية]
مسألة ١٨: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذّذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفّان إذا كان بتلذّذ و ريبة، و أمّا بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقاً، و عدمه مطلقاً، و التفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل، و تكرار النظر فالثاني، و أحوط الأقوال أوسطها (١).
[مسألة ١٩: لا يجوز النظر إلى الأجنبي]
مسألة ١٩: لا يجوز النظر إلى الأجنبي كالعكس، و الأقرب استثناء الوجه و الكفّين (٢).
العورة إذا لم يكن هناك تلذّذ و ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه أو عليها نكاحها أو نكاحه، سواء كان من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و قد تقدّم البحث عنه في ذيل المسألة الخامسة عشر.
(١) العمدة في هذه المسألة البحث في الجواز و عدم الجواز بالنسبة إلى وجه الأجنبية و كفّيها بدون التلذّذ و الريبة، و في المتن أنّ فيها أقوالًا ثلاثة، و لكن نحن نحيل البحث في ذلك إلى بحث الستر الواجب النفسي بمناسبة الستر الواجب الشرطي في باب الصلاة، و قد قدّمنا ذلك مفصّلًا، فراجع [١].
(٢) الظاهر أنّ مراده أنّ الأقرب استثناء الوجه و الكفّين من الرجل الأجنبي في نظر الأجنبية، و إن لم نقل بالجواز في العكس، و الظاهر أنّ الوجه في ذلك هو استلزام العسر و الحرج لو لم نقل بالجواز فيه أيضاً، و إن روى الصدوق في عقاب الأعمال أنّه قال: قال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): اشتدّ غضب اللَّه عزّ و جلّ على امرأة ذات بعل ملأت
[١] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة: ١/ ٥٦٨ ٥٩٣.