تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - مسألة ٢ لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه
[مسألة ٢: لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه]
مسألة ٢: لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه و إن علم الوكيل بكونها في العدّة، و إنّما تحرم عليه مع الدخول، و أمّا لو عيّن الزوجة فإن كان الموكّل عالماً بالحكم و الموضوع حرمت عليه و لو كان الوكيل جاهلًا بهما، بخلاف العكس، فالمدار علم الموكِّل و جهله لا الوكيل (١).
من الأوّل.
و يدلّ عليه مضافاً إلى عدّة من الروايات المتقدّمة الدالّة على الحكم بالمنطوق أو المفهوم رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها؟ قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً، و أتمّت عدّتها من الأوّل و عدّة اخرى من الآخر، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت عدّتها من الأوّل و كان خاطباً من الخطّاب [١].
و رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها و هي حامل، فوضعت و تزوّجت قبل أن يمضي أربعة أشهر و عشراً، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها، ثمّ اعتدت عدّة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحلّ له أبداً، و إن تزوّجت من غيره و لم يكن دخل بها فرّق بينهما، فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها و هو خاطب من الخطّاب [٢].
(١) الدليل على أنّ المدار في العلم و الجهل هو الموكّل لا الوكيل أنّ الظاهر
[١] الكافي: ٥/ ٤٢٨ ح ٨، الوسائل: ٢٠/ ٤٥٢، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ٩.
[٢] قرب الإسناد: ٢٤٩ ح ٩٨٦، مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ ح ١٧، الوسائل: ٢٠/ ٤٥٦، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ٢٠.