تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤ - مسألة ١٦ لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها
..........
الأصحاب [١]. بل عن ابن زهرة [٢] الإجماع عليه هو كون عدّتها طهرين، و لكنّه اعترف بأنّه لم يعرف له دليلًا بالخصوص سوى ما في محكي المختلف [٣] من أخبار الحيضة، نظراً إلى أنّه إذا كملت لها حيضة فقد مضى عليها طهران: أحدهما قبلها و الآخر بعدها، إذ يكفي منهما لحظة [٤] و جوابه واضح.
و ما في المسالك [٥] من الاستدلال له برواية زرارة، عن الباقر (عليه السّلام): إن كان حرّ تحته أمة فطلاقه تطليقتان و عدّتها قُرءان [٦]. بضميمة ما ورد من النص من أنّه المتعة عليها مثل ما على الأمة [٧]. و الجواب عنه أنّ كلمة قرئين و إن كانت مردّدة بين الحيضين و الطهرين لأنّ لفظ القرء مردّد بين الحيض و الطهر إلّا أنّه لا يبعد أن يُقال بأنّ أخبار الحيضتين مفسّرة للقرئين في هذه الرواية، و دالّة على أنّ المراد بهما حيضتان، هذا في المرأة التي تحيض.
و أمّا إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوماً نصّاً [٨] و فتوى [٩].
[١] السرائر: ٢/ ٦٢٥، كشف الرموز: ٢/ ١٦٠، جامع المقاصد: ١٣/ ٤٢.
[٢] غنية النزوع: ٣٥٩.
[٣] مختلف الشيعة: ٧/ ٢٤٠ ٢٤١ مسألة ١٦٣.
[٤] جواهر الكلام: ٣٠/ ١٩٨.
[٥] مسالك الأفهام: ٧/ ٤٧٣.
[٦] الكافي: ٦/ ١٦٧ ح ١، التهذيب: ٨/ ٢٣٤ ح ٤٦٦، الإستبصار: ٣/ ٣٣٥ ح ١١٩٢، الوسائل: ٢٢/ ٢٥٦، أبواب العدد ب ٤٠ ح ١.
[٧] التهذيب: ٨/ ١٥٧ ح ٥٤٥، الإستبصار: ٣/ ٣٥٠ ح ١٢٥٢، الوسائل: ٢٢/ ٢٧٥، أبواب العدد ب ٥٢ ح ٢.
[٨] الوسائل: ٢١/ ٥١ ٥٣، أبواب المتعة ب ٢٢.
[٩] جامع المقاصد: ١٣/ ٤٢، الروضة البهية: ٥/ ٣٣، مسالك الأفهام: ٧/ ٤٧٤ ٤٧٥.