تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - مسألة ٨ لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة
..........
جارية فقبّلها؟ قال: تحرم على ولده، و قال: إن جرّدها فهي حرام على ولده [١].
و رواية عبد الرحمن بن الحجّاج و حفص بن البختري و علي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول في الرجل تكون له الجارية أ فتحلّ لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس [٢].
و مرسلة يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه و لا لابنه؟ فقال: الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة و باطنة ممّا يشبه مسّ الفرجين [٣] و القدر المتيقّن من المرأة المذكورة الأمة.
و في مقابلها موثقة علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السّلام) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس [٤].
و رواية عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة؟ فكره أن يمسّها ابنه [٥]. و الظاهر أنّ موردها وضع الأب يده على الجارية التي
[١] التهذيب: ٨/ ٢٠٩ ح ٧٤٢، الإستبصار: ٣/ ٢١٢ ح ٧٦٧، الوسائل: ٢١/ ١٩٦، أبواب نكاح العبيد و الإماء ب ٧٧ ح ٤.
[٢] التهذيب: ٧/ ٢٨٤ ح ١١٩٩، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٠٤ ح ٢٥٢، الوسائل: ٢٠/ ٤٢٢، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٥ ح ٣.
[٣] التهذيب: ٧/ ٤٦٨ ح ١٨٧٧، الإستبصار: ٣/ ١٥٥ ح ٥٦٨ و ص ٢١٢ ح ٧٧٠، الوسائل: ٢٠/ ٤٢١، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٦.
[٤] التهذيب: ٨/ ٢٠٩ ح ٧٤١، الإستبصار: ٣/ ٢١٢ ح ٧٦٨، الوسائل: ٢١/ ١٩٥، أبواب نكاح العبيد و الإماء ب ٧٧ ح ٣.
[٥] الكافي: ٥/ ٤١٨ ح ٤، الوسائل: ٢٠/ ٤١٧، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣ ح ٢.