تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٧ - مسألة ١٧ يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة
[مسألة ١٧: يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة]
مسألة ١٧: يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال عن حالها قبل التزويج و أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و أمّا بعده فمكروه، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً في الصحّة (١).
عدّتها؟ قال: خمسة و ستّون يوماً [١]. و في سندها مضافاً إلى ضعفها بالإرسال الطاطري المخالف للإمامية، شديد العناد في مذهبه، و احتمل الحمل على الأمة.
و أمّا رواية ابن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة و أربعون يوماً [٢]. فهي من الشواذّ، هذا كلّه إذا كانت حائلًا.
و أمّا إذا كانت حاملًا فالعدّة أبعد الأجلين بلا خلاف و لا إشكال، و قد عرفت أنّ كلمة الأصحّ في عبارة المحقّق ترجع إلى الصورة الاولى لا الثانية، كما هو ظاهر العبارة.
(١) أمّا استحباب أن تكون مؤمنة فلرواية الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) أ يتمتّع من اليهودية و النصرانية؟ فقال: يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إلى و هي أعظم حرمة منهما [٣].
و رواية محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها و قل لها، فإن قبلت فتزوّجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث [٤].
[١] التهذيب: ٨/ ١٥٨ ح ٥٤٧، الإستبصار: ٣/ ٣٥١ ح ١٢٥٤، الوسائل: ٢٢/ ٢٧٦، أبواب العدد ب ٥٢ ح ٤.
[٢] التهذيب: ٨/ ١٥٧ ح ٥٤٦، الإستبصار: ٣/ ٣٥١ ح ١٢٥٣، الوسائل: ٢٢/ ٢٧٦، أبواب العدد ب ٥٢ ح ٣.
[٣] التهذيب: ٧/ ٢٥٦ ح ١١٠٩، الإستبصار: ٣/ ١٤٥ ح ٥٢٤، الوسائل: ٢١/ ٣٨، أبواب المتعة ب ١٣ ح ٦.
[٤] الكافي: ٥/ ٤٥٤ ح ٥، التهذيب: ٧/ ٢٥٢ ح ١٠٨٨، الوسائل: ٢١/ ٢٥، أبواب المتعة ب ٧ ح ١.