تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٦ - مسألة ٦ تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة
..........
قال: قلت: أ ليس اللَّه يقول لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ [١] قال: فقال: إنّما عنى بذلك الّتي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك الّتي لا تخرج و لا تُخرَج حتى تطلّق الثالثة، فإذا طُلِّقَت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة الّتي يُطَلِّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدّتها [٢].
و رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة [٣].
و رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدّتها؟ قال: نعم [٤] فإنّ القدر المتيقّن من إطلاقها أو المحمول عليه إطلاقها هي ذات العدّة الرجعيّة.
و بالجملة: لا إشكال في ثبوت النفقة لذات العدّة الرجعيّة؛ لأنّها كما اشتهر [٥] بمنزلة الزوجة غير المطلّقة، و من المعلوم أنّ من أشهر آثار الزوجيّة الإنفاق على الزوجة. نعم قد استشكل العلّامة [٦] في ثبوت النفقة بالإضافة إلى الموطوئة بشبهة الّتي لا رجوع للزوج عليها ما دامت كونها في عدّة وطء الشبهة، في كلتا صورتيه
[١] سورة الطلاق: ٦٥/ ١
[٢] الكافي: ٦/ ٩٠ ح ٥، التهذيب: ٨/ ١٣٢ ح ٤٥٨، الوسائل: ٢١/ ٥١٩، أبواب النفقات ب ٨ ح ١.
[٣] الكافي: ٦/ ١٠٤ ح ٤، التهذيب: ٨/ ١٣٣ ح ٤٥٩، الإستبصار: ٣/ ٣٣٤ ح ١١٨٨، الفقيه: ٣/ ٣٢٤ ح ١٥٧١، الوسائل: ٢١/ ٥١٩، أبواب النفقات ب ٨ ح ٢.
[٤] قرب الإسناد: ص ٢٥٤ ح ١٠٠٢، الوسائل: ٢١/ ٥٢٢، أبواب النفقات ب ٨ ح ١١.
[٥] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٨، مسالك الأفهام: ٨/ ٤٤٩، كشف اللثام: ٧/ ٥٨٠، الحدائق الناضرة: ٢٥/ ١٠٨، جواهر الكلام: ٣١/ ٣١٨.
[٦] قواعد الأحكام: ٢/ ٥٥.