تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - مسألة ٢ ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد
..........
و لا على الثّيبة الرشيدة، و محلّ الخلاف خصوص ولاية النكاح على البكر الكاملة التي لم تتزوّج، أو تزوّجت و لم توطأ، أو وطئت دبراً أو ذهبت بكارتها بغير الجماع، و كان الأب أو الجدّ كاملًا حاضراً، أمّا إذا لم يكونا أو كانا غائبين غيبة منقطعة أو ناقصين بجنون أو رقّ أو كفر مع إسلامهما فلا ولاية لأحد عليها مسلّماً.
و في محلّ البحث و مورد النزاع أقوال متعدّدة:
أحدها: ما هو المشهور بين القدماء و المتأخّرين [١] بل عن المرتضى في الإنتصار و الناصريات الإجماع عليه [٢]، و هو استقلالها و انتفاء الولاية عنها لا مستقلا و لا منضمّاً، و يدلّ عليه جملة من الآيات الشريفة و الروايات المأثورة.
أمّا الآيات فمثل قوله تعالى في المعتدّات من الوفاة فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٣] و قوله تعالى فيهنّ أيضاً فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ [٤] و قوله تعالى فيهنّ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا [٥]، و غير ذلك [٦].
و أمّا الروايات:
فمنها: صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها
[١] السرائر: ٢/ ٥٦١، كشف الرموز: ٢/ ١١٢، الروضة البهية: ٥/ ١١٢، رياض المسائل: ٦/ ٣٩٣.
[٢] الانتصار: ٢٨٣ ٢٨٤، الناصريات: ٣٢٠.
[٣] سورة البقرة: ٢/ ٢٣٤.
[٤] سورة البقرة: ٢/ ٢٤٠.
[٥] سورة البقرة: ٢/ ٢٣٠.
[٦] سورة البقرة: ٢/ ٢٣٢.