تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ٥ يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
..........
تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهنّ مستأجرات [١].
و رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتعة: ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هي مستأجرة [٢].
و يؤيّد ذلك أنّ النكاح المنقطع يراد به الاستمتاع شبيه المستأجر في باب الإجارة، و أمّا النكاح الدائم فيراد منه غالباً النسل و نحوه، و لذا لا يشترط فيه ذكر المهر بوجه.
و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ من أن يكون المهر المذكور ممّا يتموّل، و يكون قابلًا لوقوعه في ملك الزوجة المتمتّع بها، من دون فرق بين الصور المذكورة في المتن، كما أنّه لا بدّ أن يكون معلوماً و لو بالمشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، من دون أن يكون له تقدير خاصّ، حتّى لو كان كفّاً من برّ أو أقلّ.
نعم حكي عن الصدوق [٣] تحديد القلّة بدرهم، نظراً إلى رواية أبي بصير، عن الباقر (عليه السّلام) قال: سألته عن متعة النساء؟ قال: حلال و أنّه (إنّما خل) يجزي فيه الدرهم فما فوقه [٤].
و لكنّ الظاهر أنّ الرواية مع كونها ضعيفة السند إنّما يكون المراد به ذلك، و نحوه ممّا يقع التراضي عليه و يكون صالحاً للعوضية؛ لا أنّ الدرهم نهاية الأقلّ، مثل:
[١] الكافي: ٥/ ٤٥٢ ح ٧، التهذيب: ٧/ ٢٥٨ ح ١١٢٠، الإستبصار: ٣/ ١٤٧ ح ٥٣٨، الوسائل: ٢١/ ١٨، أبواب المتعة ب ٤ ح ٢.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٥١ ح ١، التهذيب: ٧/ ٢٥٩ ح ١١٢١، الإستبصار: ٣/ ١٤٧ ح ٥٣٩، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٩ ح ٢٠٦، الوسائل: ٢١/ ١٨، أبواب المتعة ب ٤ ح ٤ و ٥.
[٣] المقنع: ٣٣٩.
[٤] الكافي: ٥/ ٤٥٧ ح ٣، التهذيب: ٧/ ٢٦٠ ح ١١٢٦، الوسائل: ٢١/ ٤٨، أبواب المتعة ب ٢١ ح ١.