تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣١ - مسألة ٤ يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع
..........
رواية أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أمّا السنّة فالختان على الرجال، و ليس على النساء [١]. مع أنّ الاستحباب ثابت في النساء أيضاً، و يعبّر عن ختانهنّ بخفض الجواري.
و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ختان الغلام من السنّة، و خفض الجارية ليس من السنّة [٢].
و في رواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: خفض النساء مكرمة، و ليس من السنّة و لا شيئاً واجباً، و أيّ شيء أفضل من المكرمة [٣].
و في بعض الروايات مثل صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من الحنيفيّة الختن [٤].
و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من سنن المرسلين الاستنجاء و الختان [٥].
و بعد ملاحظة الرّوايات يظهر أنّ الختان أي ختان الذكور واجب، و لا مجال للمناقشة في الوجوب كما عن المحدّث البحراني [١١]. بل الميل إلى العدم خصوصاً بعد وجود الروايات المعتبرة، و التعبير بكونه سنّة كما هو المتداول في التعبير
[١] الكافي ٦/ ٣٧ ح ١، التهذيب: ٧/ ٤٤٦ ح ١٧٨٤، الوسائل: ٢١/ ٤٤٠، أبواب أحكام الأولاد ب ٥٦ ح ١.
[٢] الكافي ٦/ ٣٧ ح ٢، الوسائل: ٢١/ ٤٤١، أبواب أحكام الأولاد ب ٥٦ ح ٢.
[٣] الكافي ٦/ ٣٧ ح ٣، قرب الإسناد: ١٠ ح ٣٢، التهذيب: ٧/ ٤٤٥ ح ١٧٨٢، الوسائل: ٢١/ ٤٤١، أبواب أحكام الأولاد ب ٥٦ ح ٣.
[٤] الكافي ٦/ ٣٦ ح ٣، الوسائل: ٢١/ ٤٣٤، أبواب أحكام الأولاد ب ٥٢ ح ٣.
[٥] الكافي ٦/ ٣٦ ح ٦، التهذيب: ٧/ ٤٤٥ ح ١٧٧٩، الوسائل: ٢١/ ٤٣٤، أبواب أحكام الأولاد ب ٥٢ ح ٢.
[١١] الحدائق الناضرة: ٢٥/ ٥٤ ٥٥.