تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٩ - مسألة ١ من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة منها في كلّ ليلة
..........
رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟
قال: يُشبعها و يكسوها و إن جهلت غفر لها [١].
و رواية شهاب بن عبد ربّه قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: يسدّ جوعتها و يستر عورتها و لا يقبِّح لها وجهاً، فإذا فعل ذلك فقد و اللَّه أدّى إليها حقّها [٢].
و رواية العزرمي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) فسألته عن حقّ الزوج على المرأة، فخبّرها ثمّ قالت: فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العرى، و يُطعمها من الجوع، و إذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا و اللَّه لا تزوّجت أبداً، ثمّ ولّت، الحديث [٣].
و رواية يونس بن عمّار قال: زوّجني أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال: أحسِن إليها، قلت: و ما الإحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها، و اكس جثّتها، و اغفر ذنبها [٤]. و غير ذلك من الروايات [٥] الدّالة عليه، و لا دلالة لأدلّة القسمة على وجوبها في هذا الفرض حتى مثل قوله تعالى وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٦] الذي لا بدّ من الحمل على الاستحباب لو أُريد بالمعروف كلّ معروف، فالأقوى في
[١] الكافي: ٥/ ٥١٠ ح ١، الوسائل: ٢١/ ٥١١، أبواب النفقات ب ١ ح ٥.
[٢] الكافي: ٥/ ٥١١ ح ٥، الوسائل: ٢١/ ٥١٣، أبواب النفقات ب ٢ ح ١.
[٣] الكافي: ٥/ ٥١١ ح ٢، الوسائل: ٢٠/ ١٦٦، أبواب مقدّمات النكاح ب ٨٤ ح ٣.
[٤] الكافي: ٥/ ٥١١ ح ٤، الوسائل: ٢١/ ٥١١، أبواب النفقات ب ١ ح ٨.
[٥] الوسائل ٢١/ ٥٠٧ ٥١٦، أبواب النفقات ب ١ ٥، و ج ٢٠/ ١٦٩ ١٧١، أبواب مقدّمات النكاح ب ٨٨.
[٦] سورة النساء: ٤/ ١٩.