تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - مسألة ٢ ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد
..........
حيث السند.
و منها: صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها [١].
و منها: رواية سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها [٢].
و منها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً [٣].
و منها: المرسلة عن ابن عبّاس إنّ جارية بكراً جاءت إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) فقالت: إنّ أبي زوّجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته و أنا له كارهة، فقال (صلّى اللَّه عليه و آله): أجيزي (اختري خ ل) ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت: لا رغبة لي عمّا صنع أبي، و لكن أردت أن اعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء [٤].
و منها: رواية صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيباً. قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليهما السّلام) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر (عليه السّلام)،
[١] التهذيب: ٧/ ٣٨٠ ح ١٥٣٥، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٤، أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ١.
[٢] التهذيب: ٧/ ٣٨٠ ح ١٥٣٨، الاستبصار: ٣/ ٢٣٦ ح ٨٥٠، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٥، أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٤.
[٣] الكافي: ٥/ ٣٩٢ ح ٣، الوسائل: ٢٠/ ٢٧٠، أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٨.
[٤] مستند الشيعة: ١٦/ ١٠٩، جواهر الكلام: ٢٩/ ١٧٧، و يراجع سنن ابن ماجة: ١/ ٦٠٢، سنن النسائي: ٦/ ٨٧، السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ١١٧ ١١٨.