المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٨ - الأول في الموجب
و لو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حدّ، و في ثبوته للمرأة تردد. (١)
احتج الشيخ: بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام قال: اليهودية و النصرانية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها؟ قال: يضرب حدا لان المسلم حصّنها [١].
قال العلّامة في المختلف: و لا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنها واضحة الطريق [٢] [٣].
قال طاب ثراه: و لو قال: زنيت بفلانة فللمواجه حدّ، و في ثبوته للمرأة تردد.
أقول: بثبوت الحدين قال الشيخان [٤] [٥] و التقي [٦] و القاضي [٧] و ابن زهرة [٨] و الكيدري [٩].
[١] التهذيب: ج ١٠ [٦] باب الحد في الفرية و السب. ص ٦٧ الحديث ١٣.
[٢] سند الحديث كما في التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه.
[٣] المختلف: ج ٢ في حد الفرية ص ٢٢٨ س ٢٢ قال بعد نقل قول الشيخ و القاضي: و هو قول بن الجنيد، الى قوله بعد نقل حديث عبد الرحمن: و لا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق.
[٤] النهاية: باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير ص ٧٢٥ س ١٩ قال: و إذا قال لغيره: الى قوله:
وجب عليه حدان حد للرجل و حد للمرأة.
[٥] المقنعة: باب الحد في الفرية و السب ص ١٢٦ س ١٨ قال: و إذا قال الإنسان للحر المسلم الى قوله: وجب عليه حدان.
[٦] الكافي: فصل في القذف وحده ص ٤١٤ س ١٣ قال: فان قال: زنيت بفلانة إلى قوله: فهو قاذف للاثنين يحد لكل منهما حدا.
[٧] المهذب: ج ٢ باب الحد في الفرية ص ٥٤٨ س ٨ قال: و إذا قال لغيره قد زنيت بفلانة إلى قوله:
كان عليه حدان حد للرجل و حد للمرأة.
[٨] الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في حد القذف ص ٦٢٣ س ١ قال: و من قال لغيره زنيت بفلانة فهو قاذف باثنين.
[٩] إصباح الشيعة للكيدري: كتاب الحدود ص ١٢٣ س ١٨ قال: و من قال لغيره: زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، و عليه لهما حدان.