المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٧ - الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
و نطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون.
النهاية [١] و تبعه ابن إدريس [٢] و هو ظاهر المصنف [٣] و العلّامة [٤].
احتج الأولون: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال: ان ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا، فانّ عليه غرة عبد و امة يدفعه إليها [٥].
احتج الآخرون: بما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
و في العظم ثمانون دينارا فاذا كسي اللحم فمائة دينار، ثمَّ هي مائة حتى يستهل [٦].
و قدر أبو علي الغرة بقدر نصف عشر الدية [٧].
و هو في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام قلت: انّ الغرة تكون بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير؟ فقال: بخمسين [٨].
و في رواية إسحاق بن عمار قدرها بأربعين [٩] فيجوز ان ينزل ذلك على اختلاف الأسعار وقت السؤال.
قال طاب ثراه: و فيما بينهما بحسابه.
[١] النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٨ س ٩ قال: الجنين أول ما يكون نطفة، و فيه عشرون دينارا إلى أخره.
[٢] السرائر باب دية الجنين، ص ٤٣٩ س ١٩ قال: أول ما يكون نطفة إلى قوله: عشرون دينارا.
[٣] لاحظ عبارة النافع.
[٤] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٢ س ٣٣ قال: فان كان نطفة كانت ديته عشرون دينارا الى قوله: فان كان عظما فثمانون.
[٥] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٠.
[٦] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨١ الحديث ٢.
[٧] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و قدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية.
[٨] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨٧ الحديث ١٦.
[٩] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨٧ الحديث ١٧.