المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤١ - الخطأ المحض
و في دية شبيه العمد روايتان: أشهرهما ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقة، و اربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل، و يضمن هذه، الجاني، لا العاقلة.
و قال المفيد: تستأدى في سنتين.
دخلت في السابعة فهي الرباع، و الرباعية أيضا فإن دخلت في الثامنة فهي السديس، و السدس بكسر الدال، فان دخلت في التاسعة فهي بازل، أى طلع نابه.
فان دخلت في العاشر فهي بازل عام، ثمَّ بازل عامين، و هكذا.
و قال أبو علي: و دية العمد ثلاث حقاق، و ثلاث جذاع، و ثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها [١].
و قال الحسن: الدية في العمد و الخطأ سواء، الى ان قال: و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أي صنف كان ما قيمته عشرة آلاف درهم [٢].
الفصل الثاني: في دية شبيه العمد، و فيها ثلاثة أقوال.
(الأول) ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقة. و اربع و ثلاثون خلفة، بفتح الخاء المعجمة و كسر اللام و فتح الفاء و هي الحامل، كلها طروقة الفحل، قاله الشيخ في النهاية [٣] و تبعه القاضي [٤] و العلّامة في القواعد [٥].
[١] المختلف: ج ٢ في دية العمد ص ٢٣٣ س ١ قال: و دية العمد إلخ.
[٢] المختلف: ج ٢ في دية العمد ص ٢٣٢ س ١٣ قال: و قال ابن أبي عقيل الدية في العمد و الخطأ سواء.
[٣] النهاية، باب أقسام القتل ص ٧٣٨ س ١٠ قال: و اما دية قتل الخطأ شبيه العمد الى قوله:
ثلاث و ثلاثون بنت لبون إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٨ س ١٤ قال: و دية قتل الخطأ شبيه العمد الى قوله:
ثلاث و ثلاثون بنت لبون إلخ.
[٥] القواعد: ج ٢، دية النفس ص ٣٢٢ س ٧ قال: فدية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون منها حقة إلخ.