المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠ - النظر الأول في الموجب
و لو أقر بحدّ و لم يبينه، ضرب حتى ينهى عن نفسه.
و لو أقر بما يوجب الرجم ثمَّ أنكر سقط عنه، و لا يسقط غيره.
و لو أقر ثمَّ تاب كان الإمام مجزي في الإقامة، رجما كان أو غيره.
و لا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين.
و لو شهد رجلان و اربع نساء يثبت بهم الجلد، لا الرجم.
و لا تقبل شهادة ست نساء و رجل، و لا شهادة النساء منفردات.
و لو شهد ما دون الأربع لم يثبت، و حدّوا للفرية.
و لا بدّ في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة.
و لا بدّ من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد و المكان الواحد.
و صرح المصنّف و العلّامة بعدم الاشتراط [١] [٢].
و قال الشيخ في الكتابين: لا يجب الحدّ بالزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس [٣] [٤] و به قال ابن حمزة [٥] و قطب الدين الراوندي [٦].
[١] لاحظ عبارة النافع.
[٢] المختلف: ج ٢ في حدّ الزنا ص ٢٠٩ س ٣٥ قال: و المعتمد الأول، أي قول المفيد.
[٣] المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٤ س ١٦ قال: لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربع مجالس.
[٤] الخلاف: كتاب الحدود، مسألة ١٦ قال: لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس.
[٥] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا و ما يثبت به ص ٤١٠ س ١٠ قال: و اما ثبوته بإقرار الفاعل الى قوله: اربع مرات في مجالس متفرقات.
[٦] فقه القرآن: ج ٢ ص ٢٧٠ س ١٨ قال: بإقرار الفاعل اربع مرات في أربع مجالس.