المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣١ - الفصل السابع في إتيان البهائم، و وطء الأموات و ما يتبعه
..........
والده [١].
(ج) لو تلفت في إخراجها عن البلد في الطريق، أو احتاجت إلى مئونة، أو نفقة، فهي من الواطئ.
(د) لو حصل لها نماء كان للغارم.
(ه) لو كان الواطئ معسرا رد الثمن اليه، ان قلنا بانتقالها إليه بالوطء، فلو كان مفلسا تحاص فيه الغرماء، و يحتمل اختصاص المالك، لأنه عوض ماله، و لم يخرج عن ملكه باختياره. و ان قلنا بعدم الانتقال، اختص به المالك، و ان نقص كان الباقي ثابتا في ذمته. و كذا يثبت الكل لو أوجبنا التصدق بالثمن.
(و) لا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة، لكونه سببا عن المعصية.
(ز) لو ردّت هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها في غيره لم يجب إخراجها ثانيا، و ان عرفت مشهورة، لتحقق الامتثال.
(ح) يتعدى التحريم الى النسل، و كذا اللبن و البيض، فلو احضنته حرم الفرخ.
و لو كان الموطوء ذكرا تعدى التحريم الى نسله، للعموم. و كذا تحرم الصلاة في الجلد و الصوف و الشعر، و هل يجوز استعماله في غير الصلاة؟ الأقوى المنع، لوجوب الإحراق، و هو ينافي جواز الاستعمال.
(ط) يحكم بنجاسة رجيعها.
(ى) لو جنى عليها قبل البيع، فالأرش كالنماء، و لو أتلفت أخذت القيمة من المتلف، و هل يتصدق بها، أو تعاد على الغارم؟ فيها القولان.
(يا) حد الموضع الذي يخرج اليه، ضابطه موضع لا يعرف فيه.
[١] القواعد ج ٢ كتاب الصيد و الذبائح ص ١٥٧ س ٤ قال: الثاني وطء الإنسان إلى قوله:
و الأقرب اختصاص الحكم بذوات الأربع دون الطيور.