المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨١ - الثاني في الحد
و يسقط الحد عمن جهل المشروب، أو التحريم.
و يثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار.
[الثاني في الحدّ]
(الثاني) في الحدّ:
و هو ثمانون جلدة، و يستوي فيه الحر و العبد، و الكافر مع التظاهر.
و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه، و يتّقى وجهه و فرجه.
و لا يحدّ حتى يفيق.
و إذا حدّ مرتين قتل في الثالثة، و هو المروي، و قال الشيخ في الخلاف: يقتل في الرابعة. (١)
قال طاب ثراه: و إذا حد مرتين قتل في الثالثة و هو المروي، و قال الشيخ في الخلاف: يقتل في الرابعة.
أقول: الأول و هو ظاهر المصنف [١]، و اختاره العلامة في المختلف [٢] و هو مذهب الشيخ [٣] و به قال المفيد [٤] و الحسن [٥] و التقي [٦] و القاضي [٧] و ابن حمزة [٨] و ابن
[١] لاحظ عبارة النافع.
[٢] المختلف: ج ٢ في شرب الخمر ص ٢١٥ س ٢٠ قال: و المعتمد الأول، أي يقتل في الثالثة.
[٣] النهاية: باب الحد في شرب الخمر ص ٧١٢ س ١٨ قال: و شارب الخمر الى قوله: ثمَّ عاد ثالثة وجب عليه القتل.
[٤] المقنعة: باب الحد في شرب المسكر ص ١٢٨ س ١١ قال: و شارب الخمر إذا حد عليها مرتين و عاد الى شربها قتل في الثالثة.
[٥] المختلف: ج ٢ في شرب الخمر ص ٢١٥ س ١٨ قال: و به (اي القتل في الثالثة) قال: شيخنا المفيد و ابن أبي عقيل.
[٦] الكافي: الحدود فصل في حد الخمر و الفقاع ص ٤١٣ س ٧ قال: فان عاد قتل في الثالثة.
[٧] المهذب: ج ٢ باب الحد في القيادة و شرب الخمر ص ٥٣٦ س ٢ قال:. و عاد الى شربه بالثالثة كان عليه القتل.
[٨] الوسيلة: فصل في بيان الحد على شرب الخمر ص ٤١٦ س ١٣ قال: و يلزم على شاربها في الثالثة القتل إذا حد مرتين، لاحظ.