المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٤ - الثاني في الجناية على الحيوان
..........
و مثله روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و دية كلب الغنم كبش، و دية كلب الزرع جريب من بر، و دية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله [١].
احتج الآخرون: برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: فيمن قتل كلب الصيد قال: يقوّمه، و كذلك البازي، و كذلك كلب الغنم، و كذلك كلب الحائط [٢].
(الثاني) كلب الغنم، و فيه ثلاثة أقوال.
(أ) عشرون درهما قاله الشيخان [٣] [٤] و الصدوق [٥] و ابن إدريس [٦].
لرواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [٧].
(ب) كبش: و هو ظاهر المصنف [٨] لرواية أبي بصير المتقدمة [٩].
[١] التهذيب ج ١٠ [٢٧] باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ٧.
[٢] التهذيب ج ١٠ [٢٧] باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ٨.
[٣] المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص ١٢١ س ٣٤ قال: و قيمة كلب الحائط و الماشية عشرون درهما.
[٤] النهاية باب الجنايات على الحيوان ص ٧٨٠ س ١٦ قال: و دية كلب الحائط و الماشية عشرون درهما.
[٥] المقنع باب الديات ص ١٩٢ س ١ قال: و دية كلب الماشية عشرون درهما.
[٦] السرائر باب الجنايات على الحيوان ص ٤٤٠ س ٢٣ قال: و دية كلب الحائط و الماشية عشرون درهما.
[٧] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٧١] باب نوادر الديات ص ١٢٦ الحديث ٤ و فيه: و دية كلب الماشية عشرون درهما.
[٨] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و في كلب الغنم كبش.
[٩] تقدم آنفا.