المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦ - النظر الثاني في الحد
و المملوك إذا أقيم عليه حدّ الزنى سبعا قتل في الثامنة، و قيل: في التاسعة، و هو اولى. (١)
و للحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه، و تسليمه الى أهل
احتج الباقون: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: الزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة، يعني إذا جلد ثلاث مرات [١] و لأن فيه صيانة عن الإتلاف، و هو مطلوب الشارع، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا، قتل في الثامنة، و قيل:
في التاسعة و هو أولى.
أقول: الأول مذهب الشيخ في الخلاف [٢] و به قال المفيد [٣] و قال الصدوقان [٤] [٥] و السيد [٦] و التقي [٧] و سلار [٨] و ابن حمزة [٩] و اختاره ابن إدريس [١٠].
[١] التهذيب: ج ١٠ [١] باب حدود الزنى ص ٣٧ الحديث ١٢٩.
[٢] الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٥٥ قال: و العبد يقتل في الثامنة.
[٣] المقنعة: باب الحدود و الآداب ص ١٢٣ س ٢٥ قال: فان زنيا ثماني مرات بعد اقامة الحد عليهما سبع مرات، قتل.
[٤] المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٠ قال: و هو (اي القتل في الثامنة) قول علي بن بابويه.
[٥] المقنع: باب الزنا و اللواط ص ١٤٨ س ١٠ قال:. الى ان يزني ثمان مرات، ثمَّ يقتل في الثامنة.
[٦] الانتصار: في حد الزنا و غيره ص ٢٥٦ س ٢٣ قال: و العبد يقتل في الثامنة.
[٧] الكافي: فصل في حد الزنا ص ٤٠٧ س ٢٠ قال: و يقتل العبد و الأمة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات.
[٨] كتاب الحدود و الآداب ص ٢٥٣ س ١٧ قال: فان حدّوا سبع مرات و عادوا في الثامنة قتلوا.
[٩] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا و ما يثبت به ص ٤١١ س ٨ قال: و حد المملوك الى قوله:
و يقتل في الثامنة.
[١٠] السرائر: في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٧ قال:. ثمَّ زنيا الثامنة كان عليهما القتل.