المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٢ - الخامسة ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه
[الرابعة في الترقوة إذا كسرت فجبرت]
(الرابعة) قال بعض الأصحاب: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا. و المستند كتاب ظريف. (١).
[الخامسة ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه]
(الخامسة) روي ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية و هي رواية السكوني، و فيه ضعف. (١)
عن مفصلة، ضعفا و استرخاء [١].
قال طاب ثراه: قال بعض الأصحاب في الترقوة: إذا كسرت و جبرت على غير عيب أربعون دينارا و المستند كتاب ظريف.
أقول: هذا إشارة الى ما ذكره الشيخ في الكتابين في الترقوتين و في كل واحد مقدر عند أصحابنا [٢] و لعله إشارة الى ما ذكروه عن ظريف: و هو أربعون دينارا في كل واحدة إذا كسرت فجبرت على غير عيب، و فيهما ثمانون [٣] و جزم به العلّامة [٤] و كلام المصنف في النافع يؤذن بتردده فيه [٥].
و منشأ التردد: انّ التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، و هي مفقودة.
و لم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم ينجبر، أو إذا انجبرت على عثم [٦]، و الظاهر انّ فيهما الدية و في كل واحدة النصف للحديث العام.
قال طاب ثراه: روي ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي بثلث الدية، و هي رواية السكوني و فيه ضعف.
[١] لسان العرب ج ١٠ ص ٤٧٦ س ١٢ قال: و قال الأصمعي: إلى قوله: و الفك انفراج المنكب عن مفصلة استرخاء و ضعفا.
[٢] المبسوط ج ٧ (دية الترقوة) ص ١٥٥ س ١١ قال: فاذا كسر الترقوة فعندنا فيه مقدر. و في الخلاف، كتاب الديات مسألة ٧٣ فلاحظ.
[٣] التهذيب ج ١٠ [٢٦] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص ٣٠٠ س ١٢ قال: و في الترقوة إلى قوله: أربعين دينارا.
[٤] الإرشاد ج ٢ كتاب الديات ص ٢٤١ س ١١ قال: و في الترقوة إذا كسرت الى قوله: أربعون دينارا.
[٥] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: قال بعض الأصحاب إلخ.
[٦] في «گل»: عم.