المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥١ - الثالثة في كسر عظم من عضو خمس ديته
..........
لهما، لا لوجود مخالف.
(ب) الرض، و يقال: الرضخ، و المشهور ثلث دية العضو. و في كتاب ظريف:
ان كان في المرفق ثلث دية النفس، و ان كان في الرسغ فثلث دية اليد، فان جبر بلا عيب فأربعة أخماس دية الرض في المشهور [١].
و قال ابن حمزة: فيه مائة دينار [٢] و قيل: مائة و ثلاثون دينار و ثلث دينار.
و الرسغ بضم الراء و سكون السين المهملة و الغين المعجمة، قال الخليل: هو مفصل ما بين الساعد و الكف [٣].
(ج) الفك: فان كان بحيث يتعطل العضو، فالمشهور ثلثا ديته لشلله بذلك، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكله، و لو لم يتعطل فالظاهر الحكومة.
و في كتاب ظريف: و ان فك فثلاثون دينارا [٤] و لم يفصله الى التعطيل و عدمه.
قال في الصحاح: و سقط فلان فانفكت قدمه أو إصبعه إذا انفرجت و زالت [٥]، و الفك انفساخ القدم، و قال الأصمعي: الأفك الذي انفرج منكبه
[١] التهذيب ج ١٠ [٢٦] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص ٣٠١ س ١٢ قال: فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس إلى قوله: في ص ٣٠٢ س ٤ و دية الرسغ إلخ قطعة من حديث ٢٦ نقلا عن ظريف بن ناصح.
[٢] الوسيلة أحكام الشجاج و الجراح ص ٤٥٣ س ١٧ قال: فان رض أحد خمسة أعضاء المنكب و العضد الى قوله: ففيه مائة ثلث دية اليد.
[٣] التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٢ س ٥ قال: قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد و الكتف.
[٤] التهذيب ج ١٠ [٢٦] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص ٣٠٢ س ٧ قال: فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار. و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، قطعة من حديث ٢٦ نقلا عن ظريف أقول: لعل عبارة الكتاب غلط أو فيها سقط لعدم التيام المقول و المنقول.
[٥] الصحاح ج ٤ ص ١٦٠٤ س ١ قال: و سقط فلان إلخ.